الإمام أحمد بن حنبل

133

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> خبَّاب ، عن ميسرة أبي صالح ، عن سويد بن غَفَلَة ، قال : سرت أو قال : أخبرني مَنْ سار مع مصدق النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فإذا في عهد رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . . . ثم ذكر الحديث . قلنا : ولا يضر هذا الشك فقد انتفى برواية هشيم وعباد بن العوام . وكذلك أخرجه دون شك مطولًا ومختصراً ابن سعد 68 / 6 ، وابن زنجويه في " الأموال " ( 1556 ) ، والدارمي ( 1630 ) ، وأبو داود ( 1580 ) ، وابن ماجة ( 1801 ) ويعقوب بن سفيان في " المعرفة والتاريخ " 226 / 1 - 227 ، وأبو القاسم البغوي في " الجعديات " ( 2163 ) ، والطبراني ( 6434 ) ، والدارقطني 105 / 2 ، والبيهقي 101 / 4 و 106 من طريق شريك ، عن عثمان بن أبي زرعة ، عن أبي ليلى الكندي ، عن سويد بن غفلة ، قال : أتانا مصدق النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخذت بيده . . . ثم ذكر الحديث . وزادوا فيه : " خشية الصدقة " ، قال أبو داود : ولم يذكر : " راضع لبن " . وقوله " ولا يجمع بين متفرق . . . " له شاهد من حديث أبي بكر الصديق ، سلف برقم ( 72 ) ، وإسناده صحيح . وفي الباب : في النهي عن أخذ كرائم الأموال : عن ابن عباس ، سلف برقم ( 2071 ) . وعن مصدقي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سلف برقم ( 15426 ) . وعن قرة بن دعموص النميري ، سيرد 72 / 5 . وعن أبي بن كعب ، سيرد 142 / 5 . قال السندي : قوله : " من راضع لبن " ، أي : صغير يرضع اللبن ، أو المراد : ذات لبن ، بتقدير المضاف ، أو ذات راضع لبن ، والنهي على الأخير ، لأنها من خيار المال ، وعلى الأول لأن حق الفقراء في الأوساط ، وفي الصّغار إخلال بحقهم ، و " من " على الوجهين زائدة ، وقيل : المعنى أن ما أعدت للدّر لا يؤخذ منها شيء . " بين متفرق " لا تجب فيه الزكاة إذا كان متفرقا ، ويجب فيه إذا كان مجتمعاً . " كوماء " : عالية السنام .